السرخسي
811
شرح السير الكبير
وأما نفل أميرهم فإنما يجوز فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا . 1456 - وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك . ونفل الامام لهم جائز إن رجعوا لي العسكر . وإن خرجوا من جانب آخر إلى دار السلام ، فذلك أيضا باطل . ويخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة . لان الحق في المصاب لهم خاصة ، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل . والله أعلم .